تسجيل المقررات

 

مادة (11) : العبء الدراسي:

     العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها خلال الفصل الدراسي الواحد ، ويتم تحديد حدا أدنى (9 ساعات معتمدة ) وحد أقصى  (21 ساعة معتمدة) للعبء الدراسي وفقا لأحكام هذه اللائحة. كما يجب أن ينهى الطالب دراستة للمقررات الدراسية (متطلبات الجامعة) أى عدد ( 16 ساعة معتمدة) بنهاية (الفصل الدراسى الثانى من العام الأول).

 مادة (12) : الانسحاب من المقررات:

  • يسمح للطالب بالانسحاب من مقرر أو أكثر خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي وفى هذه الحالة لا يثبت له في سجله أنه منسحب . 
  • يجوز للطالب إذا كان مستوفيا نسبة الحضور (75% من الساعات المعتمدة) وبموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية بالانسحاب من مقرر أو أكثر خلال الأسابيع الست الأولى من الفصل الدراسي وفى هذه الحالة يثبت له فى سجله أنه منسحب (W)  ولا تدخل هذه المقررات في حساب تقدير الطالب.
  • يجوز للطالب إذا كان مستوفيا نسبة الحضور المنصوص عليها في هذه اللائحة (75% من عدد الساعات المعتمدة ) أن ينسحب كليا من الدراسة في أحد الفصول الدراسية وذلك بعذر يقبله كلاً من مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الكلية ، وفى هذه الحالة يثبت له في سجله أنه منسحب بعذر موثق مقبول (CW) لجميع مقررات الفصل الدراسي ، ويعتبر الانسحاب في هذه الحالة وفقاً للقيد لمدة فصل دراسي واحد.
  • يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذرموثق مقبول مع مراعاة حكم الفقرة السابقة ، وفى هذه الحالة لا تحتسب مدة إيقاف القيد ضمن المدة المقررة للحصول على الدرجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 مادة (13) : الانقطاع عن الدراسة:

     يعتبر  الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي، أو إذا انسحب من جميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي بدون عذر مقبول. وفى هذه الحالة تحسب مدة الانقطاع عن الدراسة ضمن المدة المقررة للحصول على الدرجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 مادة (14) : الإضافة:

      يسمح للطالب بإضافة مقرر أو أكثر خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الدراسي وذلك مع مراعاة الحد الأقصى للعبء الدراسي المسموح به وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 مادة (15) : تأجيل الامتحان النهائي:

     يجوز تأجيل الامتحان النهائي إذا تغيب الطالب عن الامتحان بعذر موثق مقبول من مجلس شئون التعليم والطلاب و أخذ رأى مجلس الكلية وفقاً للضوابط التالية :-

1- أن يكون العذر موثقاً من جهه حكومية.

2- أن يكون الطالب مستوفيا نسبة الحضور المنصوص عليها في هذه اللائحة ( 75%) من الساعات المعتمدة للمقرر. 

3- أن يكون الطالب مستوفياً للأعمال الفصلية للمقرر.

 مادة (16) :الإنذار:

     يوضع الطالب على قائمة الإنذار (عدد مرات الإنذار مرتين) إذا لم يحقق المعدل التراكمي المحدد لكل درجة علمية وفقا لأحكام هذه اللائحة في نهاية كل فصل دراسي.

 مادة (17) : الرسوب في أحد المقررات:

  • إذا رسب الطالب في أحد المقررات الأساسية (الإجبارية) يتوجب عليه إعادة دراسة هذا المقرر ، وإذا رسب الطالب في مقرر إختياري يجوز له استبداله بمقرر أختياري آخر ودراسته والنجاح فيه بشرط موافقة المرشد الأكاديمي و مجلس القسم المختص. أما إذا تكرر رسوب الطالب في ذات المقرر أكثر من مرة واحدة تحسب له مرة رسوب واحدة فقط عند حساب معدله الفصلي ومعدله التراكمي.
  • اذا كان المعدل التراكمى للطالب منخفض عن (0.7) يمنح فرصه للتحسين فصل دراسي واحد لتعديل معدلة التراكمى ولايحق له التسجيل فى مقررات أعلى عن المستوى الذى فيه.

 مادة (18) : نظام توزيع درجات المقرر (الأعمال الفصلية / امتحان عملي/ امتحان نهائي):

  •  تخصص نسبة (40% ) من الدرجة الإجمالية لكل مقرر للأعمال الفصلية، وتخصص نسبة (60% ) من الدرجة الكلية للامتحان النهائي في حالة إذا كان المقرر لا يتضمن وفقا للائحة ساعات للمحاضرات العملية ولا متطلب أداء امتحان عملي نهائي.  اما إذا اشتملت ساعات المقرر على ساعات للمحاضرات العملية  وامتحان عملي نهائي فيتم تحديد (20% ) لأعمال السنة و(20 %) للامتحان العملي النهائي و( 60 %)  من الدرجة الكلية  للامتحان النهائي. يحدد مجلس الكلية القواعد المنظمة للأعمال الفصلية لجميع المقررات الدراسية. ويكون زمن الامتحان النهائي ثلاث ساعات لكل مقرر دراسي. 
  • اما في حالة المقررات التي ليس لها امتحان تحريري : على سبيل المثال المقررات التالية:
  • مقرر حلقات بحث : تحسب للأعمال الفصلية (60% ) من الدرجة الكلية المخصصة للمقرر و(40%) للامتحان الشفوي النهائي .
  • بالنسبة للتدريب الميداني تحسب  للأعمال الفصلية (60% ) من الدرجة الكلية المخصصة للمقرر و(20%) للتقرير النهائي الذي يقدمه الطالب بعد انتهاء المدة المخصصة للتدريب في نهاية الفصل الدراسي و(20% ) للاختبار الشفوي النهائي .
  • بالنسبة لمقرر مشروع التخرج التطبيقي تحسب  للأعمال الفصلية ( 20% ) من الدرجة الكلية المخصصة للمقرر و (50% ) لتنفيذ المشروع التطبيقي و(30% ) للمناقشة والاختبار الشفوي النهائي .  
  • يعتبر الطالب المسجل والملتحق لدراسة المقرر ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على( 50 % ) من درجة الامتحان التحريري ،( 50 % ) من درجة الامتحان التطبيقي ( العملي ) النهائي إذا كان ينطبق على المقرر.

 المادة (19) : المواظبة والغياب :

  • الدراســــة في كلية علوم التغذية نظامية ولا يجوز فيها الانتساب وتخضع عملية متابعة حضور الطلاب لشروط ولوائح تحددها إدارة الكلية .
  • تعقد امتحانات النقل وامتحان البكالوريوس في نهاية كل فصل دراسي في المقررات التي درسها الطـــالب وكذلك الطلاب فى وضع "الغير مكتمل".
  •  يحرم الطالب من حضور الامتحان النهائي للمقرر الدراسي إذا زادت نسبة غيابه عن ( 25% ) من الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر في الفصل الدراسي ويعتبر راسبا في المقرر ويرصد تقديره F .
  • في حالة الحرمان يرصد للطالب (ح) وفي هذه الحالة  يتم إختبار الطالب مره اخرى للمقرر الذي حرم منه في العام المقبل. 
  •  يعامل التدريب الميداني معاملة أحد المواد الدراسية من حيث النسبة المقررة للحضور.

 المادة (20) : مشروع التخرج والتدريب الميداني والتدريب الصيفى:

  1. مشروع التخرج: يقوم طلاب المستوى النهائي (المستوى الرابع-الفصل الدراسي الأول) بتسجيل مقرر مشروع التخرج التطبيقي ، وتحدد مجالس الأقسام العلمية المختصة سنويا الموضوعات التي ترتبط بمجال التخصص للطلاب. 
  2. الطالب الذي لم يحصل على درجات النجاح في مقرر مشروع التخرج يعتبر راسبا ولم ينهى المستوى الدراسي حتى لو اجتاز جميع المقررات الدراسية الأخرى بنجاح ، وينبغي عليه في هذه الحالة إعادة دراسة المقرر، ويكون اجتياز درجات النجاح فيه شرط  لتخرجه.
  3. التدريب الميداني: يخصص يوم في الجدول الدراسي للطلاب لحضور التدريب الميداني في إحدى المؤسسات أو الجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس القسم العلمي المختص، ويستوجب أن يؤدى الطالب بانتظام  التدريب الميداني خلال دراسته في (المستوى الرابع-الفصل الدراسي الأول) ولمدة لا تقل عن 12 أسبوع     ( بواقع عدد 3 ساعات معتمدة /أسبوعيا ) بإجمالي عدد (36 ساعة معتمدة).
  4. يعتبر الطالب راسبا أيضا ولم يجتاز المستوى الدراسي في حالة رسوبه في مقرر التدريب الميداني وينطبق عليه كل ما سبق ذكره في البند ( 2) فيما يتعلق بمقرر مشروع التخرج .
  5. يلتزم الطالب بحضور التدريب الصيفي لمدة 3 أسابيع متتالية بواقع (4ساعات تدريب / اليوم) قبل التحاقهم بالمستوى السابع في جهة ذات العلاقة بمجال التخصص ويقدم كل طالب إلى المشرف على التدريب بعد انتهاء التدريب الصيفي تقرير يوضح من خلاله وصف لمكان التدريب وما اكتسبه من خبرة عملية في هذا المكان والسلبيات والايجابيات التي وجدها ويعد هذا التقرير جزء مكمل لمقرر التدريب الميداني الذي سوف يقوم به الطالب في المستوى السابع . 

 المادة (21) : المرشد الأكاديمي 

يعين في بداية كل عام دراسي مرشداً أكاديميا من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، ويتولى المرشد الأكاديمي مهام الإرشاد الأكاديمي للطلاب خلال فترة الدراسة للطالب بالكامل ، ويحرص على ان ينهى الطالب دراسته لمقررات متطلبات الجامعه بحد أقصى نهاية المستوى الدراسي الأول (الفصل الدراسي الثانى) .

 المادة (26) :  المصروفات والرسوم الدراسية الملزمة 

  1. يسدد الطلاب قيمة رسوم اختبارات القبول (المقابله الشخصيه)  التى تحددها الكليه (قبل انعقاد المقابلة )، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها بجامعة حلوان.
  2. يسدد الطلاب الرسوم الدراسيه المعلن عنها فى الموعد الذى تعلنه الكلية ، ويعد تسديد الطالب الرسوم الدراسيه شرط من شروط اتمام اجراءات التسجيل للطالب.
  3. يسدد الطلاب الملتحقين بقسم التغذية العلاجية ( باللغة الإنجليزية) المصروفات التى تحدد ويعلن عنها مجلس الكلية  سنويا ويعد تسديد الطالب الرسوم الدراسيه شرط من شروط اتمام اجراءات التسجيل للطالب.
  4. يسدد الطالب رسوم حضور التدريب الميدانى التى يقرها القسم العلمى ويعتمدها مجلس الكلية قبل تنفيذ التدريب.
جامعة حلوان

تسعى كلية علوم التغذية بجامعه حلوان أن تكون صرح متميز له الرياده العلمية والتطبيقية على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال تغذية المجتمع والتغذية العلاجية وعلوم الأغذية.

  • عدد الزيارات 21586
جامعة حلوان